الشيخ عزيز الله عطاردي

174

مسند الإمام الكاظم ( ع )

بطنها قبل ان ينشئ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة . فقلت [ له ] : وما الفرق بينهما ؟ فقال : ان الجنين امر مستقبل مرجى نفعه وان هذا امر قد مضى وذهب منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البرّ من صدقة وغير ذلك [ 1 ] . - 3 - « باب دية الجنين » 1 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام ؟ قال : انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما . ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللّه عز وجل : ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى ففيها ديتها [ 2 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 171 والعلل : 2 / 230 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 282 .